18109 باب الزيادة على الدينار بالصلح
( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير عبيد الله ، ثنا نافع ، عن أنه أخبره أن أسلم مولى عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت ، أو مرت عليه المواسي ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين ، وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ( ومن كان من أهل عمر بن الخطاب الشام وأهل الجزيرة ، ومن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهر ) ، ومن الودك والعسل شيء لم نحفظه ، وعليهم من البز - التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس - شيء لم نحفظه ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان ، وكان عمر - رضي الله عنه - . لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية