18553 باب كراهة النخع والفرس
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع بن سليمان قال : قال رحمه الله : الشافعي - رضي الله عنه - عن النخع ، وأن تعجل الأنفس أن تزهق عمر بن الخطاب ( قال ونهى رحمه الله ) : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه ، أو تضرب ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا . وقال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية . الشافعي