18786 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن الفضل القطان عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا مسلم بن إبراهيم الحسن بن أبي جعفر ، ثنا أبو محمد ، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي صاحب الدثنية - رضي الله عنه - قال : . قال : قلت : ما لم تنه عنه فإني آكله . قال : قلت : يا نبي الله ، ما تقول في الضب ؟ قال : " لا آكله ولا أنهى عنه " . قال : قلت : ما لم تحرمه فإني آكله . قال : قلت : يا نبي الله ، ما تقول في الذئب ؟ قال : " أويأكل ذلك أحد " . فقلت : يا نبي الله ، ما تقول في الثعلب ؟ قال : " أويأكل ذلك أحد أكله ما تقول في الأرنب ؟ قال : " لا آكلها ولا أحرمها " " . قلت : يا رسول الله ، ما تقول في الضبع ؟ فقال : " لا آكله ولا أنهى عنه " . قال : قلت : ما لم تنه عنه فأنا آكله . قال : قلت : يا نبي الله ،
( وروي ) عن ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق حبان بن جزء ، عن أخيه خزيمة - رضي الله عنه - قال : قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث يوافق السلمي في بعض حديثه ، ويخالفه في بعضه ، وفي كلا الإسنادين ضعف ( وروينا ) في كتاب الحج عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، أنهم جعلوا في الضبع كبشا إذا أصابه المحرم . وعبد الله بن عباس