الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  باب ما رد من النكاح

                                                                  10673 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " بلغنا أنه [ ص: 243 ] لا يجوز في نكاح ، ولا بيع مجذومة ، ولا مجنونة ، ولا برصاء ، ولا عفلاء " قال : قلت : فواقعها وبها بعض الأربع ، وقد علم الولي ، ثم كتمه قال : " ما أراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها إلا شيئا منه يسيرا " قال : قلت : فأنكحها غير ولي قال : يرد إلى صداق مثلها " .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية