[ ص: 268 ] 19064 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن الأعمش إبراهيم ، قال : " علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أخا للأم مع الجد ، ولا أختا للأم ، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد ، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس ، إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت ، وإذا كانت أخت لأب وأم ، وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف ، وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين ، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس ، خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس " . كان