( 43 ) باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة ، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام .
قال أبو بكر : في خبر أبي سعيد ، ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وأبي هريرة وأنصت إذا خرج إمامه " ، وكذلك في خبر سليمان أيضا ، ، قد خرجت خبر وأبي أيوب الأنصاري أبي سعيد ، فيما تقدم من الكتاب . وأبي هريرة
1775 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا محمد بن شوكر بن رافع البغدادي [ ص: 860 ] نا ، ثنا أبي ، عن يعقوب بن إبراهيم ، حدثني ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم التيمي عمران بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " أبي أيوب الأنصاري ، ثم خرج إلى المسجد ، فيركع إن بدا له ، ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه " .
قال أبو بكر : هذا من الجنس الذي أقول : إن الإنصات عند العرب قد يكون الإنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن ، ودون ذكر الله والدعاء ، كخبر : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت : أبي هريرة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا ، وأمروا بالإنصات عند قراءة القرآن : الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والذكر والدعاء ، إذ العلم محيط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بقوله : " " أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة ، ولا يكبر للركوع ، ولا يسبح في الركوع ، ولا يقول : ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع ، ولا يكبر عند الإهواء إلى السجود ، ولا يسبح في السجود ، ولا يتشهد في القعود ، وهذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله ودينه ، فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر : عن مكالمة الناس ، وعن كلام الناس ، لا عما أمر المصلي من التكبير والقراءة والتسبيح والذكر الذي أمر به في الصلاة ، فهكذا معنى خبر النبي - صلى الله عليه وسلم إن ثبت - : " وإذا قرأ فأنصتوا " : أي : أنصتوا عن كلام الناس . وقد بينت معنى الإنصات وعلى كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف الإمام " . ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي
[ ص: 861 ]