الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1573 مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015695لا قطع في ثمر معلق ، ولا ( في ) حريسة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن .
[ ص: 211 ] لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في الموطأ ، وهو حديث يتصل معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، وقد ذكرنا بعض طرقه في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، ومضى هناك القول في أكثر هذا الحديث ، ومضى أيضا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أصول مسائل الحرز ، وما للعلماء في ذلك .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، وعبيد بن عبد الواحد البزار قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015696سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه ، وقال عبد الله : غرامة مثله ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله ، والعقوبة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه السلام مثله بمعنى واحد .
وأما قوله في حديث مالك : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015697nindex.php?page=treesubj&link=10172لا قطع في ثمر معلق فالثمر المعلق ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار ، ولا قطع على سارقه عند جمهور العلماء لهذا الحديث ، وقد بينا هذا المعنى في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان .
وأما الحريسة فذكر أبو عبيد قال : الحريسة تفسر تفسيرين ، فبعضهم يجعلها السرقة نفسها ، تقول منه : حرست أحرس حرسا إذا سرقت ، فيكون المعنى : أنه ليس nindex.php?page=treesubj&link=10172فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يأويها المراح .
والتفسير الآخر : أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول : ليس فيما يحرس بالجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز ، وإن حرس .
قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في nindex.php?page=treesubj&link=10172الإبل إذا كانت في مراعيها : لم يقطع من سرق منها ، فإن آواها المراح قطع من سرقها إذا بلغت ما يجب فيه القطع ; ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور إذا لم يكن للإبل في مرعاها من يحرزها [ ص: 213 ] ويحفظها ، وقولهم في الثمر المعلق : إنه لا يقطع سارقه حتى يأويه الجرين ، فإذا آواه الجرين فسرق منه ما يجب فيه القطع قطع سارقه ، وقد مضى في باب نافع القول في مقدار ما يجب فيه القطع ، وما للعلماء في ذلك من الأقوال والاعتلال ، ومضى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب القول في معنى الحرز ، ويأتي في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان - كثير من معاني هذا الباب بأبسط منه هاهنا وأوضح إن شاء الله .
وقال مالك : إذا آوى الجرين الزرع أو الثمر أو آوى المراح الغنم فعلى من يسرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع . قال مالك : ولا قطع في ثمر معلق ، ولا كثر ، والكثر : الجمار . قال : nindex.php?page=treesubj&link=10172ولا قطع في النخلة الصغيرة ، nindex.php?page=treesubj&link=10172ومن قطع نخلة من حائط فليس فيها قطع ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في النخلة فرأى فيها القطع ، وأما قوله : الجرين ، فالجرين هو المربد عند أهل المدينة وأهل الحجاز ، ويسميه أهل العراق البيدر ، ويقال له بالبصرة : الخوخان ، ويسميه أهل الشام الأندر ، وأما المراح : فهو موضع مبيت الغنم الذي تروح إليه ، وتجتمع فيه ليلا ، وكذلك إن جمعت فيه للحرز نهارا - والله أعلم - .