، عن قبيصة بن ذؤيب المغيرة
( 1067 ) حدثنا ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ، عن الزهري ، قال : قبيصة بن ذؤيب أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها - لا أدري أيتهما هي - فقال أبو بكر : ما أجد لك في كتاب الله شيئا ، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء ، وسأسأل الناس العشية ، فلما [ ص: 438 ] صلى الظهر أقبل على الناس فقال : ، وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا ، ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بشيء ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ؟ فقام إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها فقال : " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس " فقال : هل سمع ذلك معك أحد ؟ فقام المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة فقال : " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس " فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها فقال عمر رضي الله عنه : إنما كان القضاء في غيرك ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها . جاءت الجدة إلى