5195 - حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، قال : سمعت مالكا ، ، ويونس بن يزيد وغيرهما ، أن ، أخبرهم ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة وأمر وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، أنيسا الأسلمي أن إن اعترفت ، فاعترفت فرجمها يرجم امرأة الآخر . أن رجلين ، أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختصمان إليه ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وكان أفقههما : أجل فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي في أن أتكلم ، قال : " تكلم " قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، وإنه زنى بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد إليك "