33 - 71 - باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
12949 - عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : عبد الله بن عمرو
، لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدريه ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة ، يتناجى اثنان دون صاحبهما " . "
رواه أحمد ، وفيه وهو لين ، وبقية رجاله [ ص: 64 ] رجال الصحيح . ابن لهيعة