20 - 1 - 4 - 1 - باب فيما يسكر .
8101 - عن قال : المختار بن فلفل عن الأوعية فقال : أنس بن مالك وقال : " كل مسكر حرام " . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة
قال : قلت : وما المزفتة ؟ قال : المقير . قال : قلت : فالرصاص والقارورة ؟ قال : وما بأس بهما ؟ قال : قلت : فإن ناسا يكرهونهما . قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن كل مسكر حرام . قال : قلت : صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ قال : المسكر قليله وكثيره حرام . وقال : الخمر من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر . سألت
رواه أحمد ، وأبو يعلى إلا أنه قال : حرمت الخمر ، وهي من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والذرة فذكره . وزاد البزار بعد قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم .
باختصار ، ورجال والبزار أحمد رجال الصحيح .