( ولا يجزئ ) لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا ، وكذا ( عتق المدبر وأم الولد ) ; لأن إعتاقه يكون ببدل . وعن المكاتب الذي أدى بعض المال رحمه الله أنه يجزئه لقيام الرق من كل وجه ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ ، بخلاف أمومية الولد والتدبير ; لأنهما لا يحتملان الانفساخ ، أبي حنيفة جاز خلافا فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا رحمه الله . له : أنه استحق الحرية بجهة الكفاية فأشبه المدبر . ولنا : أن الرق قائم من كل وجه على ما بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : { للشافعي }والكتابة لا تنافيه فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة إلا أنه يعوض فيلزم من جانبه ، ولو كان مانعا ينفسخ بمقتضى الإعتاق ، إذ هو يحتمله إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد ; لأن العتق في حق المحل بجهة الكتابة أو ; لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
[ ص: 506 ]