( ويثبت ما بين الوفاة وبين السنتين ) وقال نسب ولد المتوفى عنها زوجها رحمه الله : إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب ; لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة ، فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة إلا أنا نقول : لانقضاء عدتها جهة أخرى ، وهو وضع الحمل ، بخلاف الصغيرة ; لأن الأصل فيها عدم الحمل ; لأنها ليست بمحل قبل البلوغ وفيه شك . زفر