[ ص: 75 ] باب ما يفسد الصلاة ، وما يكره فيها ( ومن بطلت صلاته ) خلافا تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا رحمه الله في الخطأ والنسيان ، ومفزعه الحديث المعروف . [ ص: 76 - 77 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { للشافعي }وما رواه محمول على رفع الإثم ، بخلاف السلام ساهيا لأنه من الأذكار فيعتبر ذكرا في حالة النسيان ، وكلاما في حالة التعمد لما فيه من كاف الخطاب . إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن
[ ص: 75 ]