[ ص: 138 ] ( ) وقال ويقنت في الثالثة قبل الركوع رحمه الله تعالى: بعده ، لما روي { الشافعي }وهو بعد الركوع . [ ص: 139 ] ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قنت في آخر الوتر }وما زاد على نصف الشيء آخره ، ويقنت في جميع السنة خلافا أنه عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع رحمه الله تعالىفي غير النصف الآخر من رمضان . [ ص: 140 - 141 ] { للشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنهما حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك }من غير فصل لقوله تعالى{ ( ويقرأ في كل ركعة ) من الوتر ( فاتحة الكتاب وسورة ) فاقرءوا ما تيسر من القرآن }. [ ص: 142 - 143 ] ( ) لأن الحالة قد اختلفت ( ورفع يديه وقنت ) لقوله عليه الصلاة والسلام وإن أراد أن يقنت كبر } ، وذكر منها القنوت " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن . {