قال ( وفي الزكاة ) وقال تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما رحمه الله : لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال ; لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة . ولنا أن السبب مال نام ، ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة ، والدليل هو المعتبر ، بخلاف الثياب . الشافعي