الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        26222 - قال مالك ، في الرجل يلاعن امرأته فينزع ، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ، ما لم يلتعن في الخامسة : إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ، ولم يفرق [ ص: 246 ] بينهما .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        26223 - قال أبو عمر : قد تقدم أن الحد على ما وصفه مالك ، وهو أمر لا اختلاف فيه .

                                                                                                                        26224 - وظاهر هذه المسألة في الموطإ يدل على أنه إذا التعن الخامسة فرق بينهما ، ولم تحل له .

                                                                                                                        26225 - وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي .

                                                                                                                        26226 - وليس ذلك بمذهب لمالك عند أحد من أصحابه ، بل مذهبه عند جماعتهم : أن الفرقة بينهما لا تجب إلا بتمام التعانهما .

                                                                                                                        26227 - وفي العتبية لأصبغ ، عن ابن القاسم ما يشبه مسألة الموطإ هذه ، وفي الرجل يتزوج المرأة في عدتها من غيره وينفي الولد ، أنه يلتعن ولا تلتعن المرأة ; لأن ولدها راجع إلى فراش الثاني إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا من يوم نكحها ، فإن فارقها الثاني لم تحل للأول الملتعن أن يتزوجها .

                                                                                                                        26228 - وهذا نحو ما وصفنا .

                                                                                                                        26229 - وقال سحنون : تقدم ، وتحل له .

                                                                                                                        26230 - وقد تقدم ما للعلماء في هذا المعنى ، فلا وجه لإعادته هنا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية