1204 [ ص: 251 ] ( 15 ) باب طلاق البكر
1159 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ; أنه قال : ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له . فسأل طلق رجل امرأته ثلاثا [ ص: 252 ] قبل أن يدخل بها . ثم بدا له أن ينكحها عبد الله بن عباس عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : فإنما طلاقي إياها واحدة . وأبا هريرة
قال : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . ابن عباس