1342 [ ص: 7 ] ( 20 ) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل .
1303 - مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع ، سعيد بن المسيب ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل . ثم يشتري بالذهب تمرا ، قبل أن يقبض الذهب . وسليمان بن يسار
1304 - مالك ، عن كثير بن فرقد ، أنه سأل : عن الرجل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؟ فكره ذلك ، ونهى عنه . يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب
1305 - مالك ، عن ، بمثل ذلك . ابن شهاب
[ ص: 8 ] 29001 - قال مالك : وإنما نهى ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أن لا وابن شهاب . فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة ، إلى أجل ، تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر ، فلا بأس بذلك . يبيع الرجل حنطة بذهب ، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة
قال مالك : وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم ، فلم يروا به بأسا .