30177 - قال مالك ، في الذي : إن ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به . وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه . حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه . يشتري الطعام فيكتاله ، ثم يأتيه من يشتريه منه ، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه ، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله
30178 - وإنما كره الذي إلى أجل ؛ لأنه ذريعه إلى الربا . وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن ، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ، ولا اختلاف فيه عندنا .