مسألة : وآراء الفقهاء فيه قال حكم مس الدبر الشافعي رضي الله عنه : " وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا ، أو مس الحلقة نفسها من الدبر " .
قال الماوردي : وهذا كما قال مس الدبر كمس القبل في نقض الوضوء . وقال مالك [ ص: 197 ] وداود : لا ينتقض الوضوء بمس الدبر استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : ، فخص الذكر بالحكم . إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
ودليلنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ، واسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعا ، ولأنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثا كالقبل ، فإذا ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فإنما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بها ، وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة أو الأنثيين أو ما بين السبيلين ، وقال " من مس الفرج الوضوء عروة بن الزبير : مس الخصية ينقض الوضوء كالذكر تعلقا بما رواه عن بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " . هذا الذي قاله مرفوع بالإجماع لأن الصحابة اختلفت في مس الفرج على قولين مع عدم اختلافهم فيما سواه ، والخبر موقوف على " إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فليتوضأ عروة ولو صح لكان محمولا على الاستحباب .