الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : حكم مس الدبر وآراء الفقهاء فيه قال الشافعي رضي الله عنه : " وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا ، أو مس الحلقة نفسها من الدبر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال مس الدبر كمس القبل في نقض الوضوء . وقال مالك [ ص: 197 ] وداود : لا ينتقض الوضوء بمس الدبر استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ، فخص الذكر بالحكم .

                                                                                                                                            ودليلنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مس الفرج الوضوء " ، واسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعا ، ولأنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثا كالقبل ، فإذا ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فإنما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بها ، وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة أو الأنثيين أو ما بين السبيلين ، وقال عروة بن الزبير : مس الخصية ينقض الوضوء كالذكر تعلقا بما رواه عن بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فليتوضأ " . هذا الذي قاله مرفوع بالإجماع لأن الصحابة اختلفت في مس الفرج على قولين مع عدم اختلافهم فيما سواه ، والخبر موقوف على عروة ولو صح لكان محمولا على الاستحباب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية