فصل : فأما المفروض في هذه العشرة ، فقد تنقسم هذه العشرة ثلاثة أقسام : قسم يكون فرضا ، وقسم يكون سنة ، وقسم يختلف باختلاف الحال ، فأما الفرض الذي لا ينفك الغسل منه بحال فشيئان :
أحدهما : . النية
والثاني : ، وأما السنة التي لا تجب في الغسل [ ص: 221 ] بحال فستة أشياء وهي التسمية وغسل الكفين ثلاثا وتخليل الشعر والإفاضة على الرأس ثلاثا والبداية بالميامن وإمرار اليدين على الجسد ، وقال إيصال الماء إلى جميع البشرة والشعر مالك : إمرار اليدين على ما قدر عليه من الجسد فرض ، كما أن إمرار اليدين في التيمم فرض ، وهذا خطأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : " ولأن استعمال الماء في الحدث لا يلزم فيه إمرار اليد على الجسد كالوضوء ، لأن ما وصل إليه الماء سقط فرض الجنابة عنه قياسا على ما لم تصل إليه اليد ، وليس يسقط عنه ذاك لعجزه لأن " إذا وجدت الماء فأمسه جلدك مالكا يوجب على الأقطع استئجار من يمر الماء على جسده ، وإن كان عاجزا ، وأما التيمم فهو مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بإمرار ، وليس كذلك الماء لوصوله إليه بجريانه ، وأما الذي يختلف باختلاف الحال فشيئان :
أحدهما : فإن كانت على جسده كان غسلها فرضا ، وإن لم تكن على جسده سقط فرضها . غسل النجاسة
والثاني : ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون قد أحدث مع الجنابة أم لا ، فإن لم يكن قد أحدث لزمه الغسل ، وسقط عنه فرض الوضوء وكان مسنونا في غسله لا فرضا ، وإن كان قد أحدث فلا يخلو حال حدثه من أحد أمرين إما أن يكون قبل جنابة أو بعدها ، فإن وضوءه للصلاة سقط حكمه لدخوله فيما هو أغلظ منه ، ولأنه لما دخل الجنب في الحدث كان دخول الحدث في الجنابة أولى ، فعلى هذا يكون الوضوء في غسله مسنونا لا فرضا ، وإن كان حدثه بعد جنابة وهو الغالب من أحوال الجنب ، فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه الوضوء بحدثه المتقدم والغسل لجنابته الحادثة أم لا ؟ على ثلاثة أوجه حكاها كان الحدث قبل الجنابة ابن سريج .
أحدها : أن عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل ولا يجزئه الاقتصار على أحدهما ، والأولى أن يقدم الوضوء على الغسل ، فإن أخره أجزأه فيصير غاسلا لأعضاء الوضوء مرتين : مرة عن حدثه فيرتبها ، ومرة عن جنابته فلا يرتبها ، ووجه ذلك أنهما حكمان مختلفان وجبا سببين مختلفين فوجبا أن لا يتداخلا ، وإن كان حكم أحدهما أعظم كالقتل والقطع في السرقة .
والوجه الثاني : أنه يسقط حكم التكرار ويبقى حكم الترتيب المستحق في الوضوء فيغتسل غسلا واحدا يرتب فيه أعضاء وضوئه ووجه ذلك أن الأفعال إذا اتفقت تداخلت وإذا اختلفت لم تتداخل فلما كان غسل الأعضاء في الحدث موافقا لغسلها في الجنابة دخل [ ص: 222 ] أحدهما في الآخر فسقط التكرار ، ولما كان ترتيب الحدث مخالفا لغسل الجنابة ثبت الترتيب زائدا على غسل الجنابة .
والوجه الثالث : وهو ظاهر المذهب - مذهب الشافعي - وقد نص عليه في الإملاء أنه يسقط حكم التكرار والترتيب ، ويدخل الحدث في الجنابة ويلزمه الغسل وحده دون الوضوء بأي موضع بدأ من بدنه أجزأه ووجه ذلك أن الحدث مع الجنابة هو أصغر نوعي الجنس . فإذا اجتمعا دخل الأصغر في الأكبر كما تدخل العمرة في الحج إذا قرن وكان أبو العباس بن سريج يجعل الحدث الطارئ على الجنابة كالحدث المتقدم على الجنابة في تخريج الوضوء على الأوجه الثلاثة ، وأنكر سائر أصحابنا ذلك ، وفرقوا بين الحدث المتقدم وبين الحدث المتأخر أن المتقدم لما طرأ على أعضاء ظاهرة ثبت حكمه والمتأخر لما طرأ على أعضاء غير ظاهرة سقط حكمه .