فصل : وأما ، فيه وجهان : الدباغة بما كان نجسا من الشث والقرظ
أحدهما : لا يجوز ، وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالشث والقرظ دون الماء ، لأن النجاسة لا ترتفع بالنجاسة إذ ما لا يرفع نجاسة نفسه فأولى أن لا يرفع نجاسة غيره .
والوجه الثاني : أن الدباغة بها جائزة ، وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالماء ؛ لأن تأثير الشث والقرظ في الجلد وإن كان نجسا كتأثيره وهو طاهر ، فإنه يصير بالملاقاة نجسا فعلى هذا إذا اندبغ به لم يطهر إلا بعد غسله .