فصل : وأما فإن تغير بما خالطه من الطيب لم يجز التيمم به ، وإن لم يتغير فلا يخلو حال ما أخلط به في الطيب من أحد أمرين : إما أن يكون مائعا كماء الورد أو مذرورا كالزعفران ، فإن كان مائعا جاز التيمم به : لأنه إذا لم يغلب عليه وجف صار مستهلكا ، وكذا سائر المائعات كالخل واللبن إذا خالطت التراب ، وإذا كان مذرورا في جواز التيمم بذلك التراب وجهان : وكذا ما خالطه من سائر المذرورات الطاهرات إذا لم يغلب عليها كالدقيق والرماد في أحد الوجهين : يجوز التيمم بذلك التراب ، ولا يمنع من استعماله مخالطة ما لم يغلب عليه ويؤثر فيه كالماء ، وهذا محكي عن التراب إذا خالطه طيب ، أو زعفران أبي إسحاق المروزي .
والوجه الثاني : أنه لا يجوز التيمم به بخلاف الماء : لأن الماء مائع فلم يمنع مخالطة [ ص: 241 ] المذرور به من وصول بلله إلى أعضاء الطهارة ، والتراب جامد وربما سبق حصول المذرور على العضو فمنع من وصول التراب إليه وهذا محكي عن أبي علي بن أبي هريرة .