الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا لبس المتيمم ثم وجد الماء لم يجز له المسح عليه لبطلان تيممه بوجود الماء ، فصار كمن لبس خفا على حدث .

                                                                                                                                            فصل : إذا لبست المستحاضة بعد وضوئها خفا ثم أحدثت قبل أن صلت بوضوئها شيئا جاز ، إذا توضأت أن تمسح على خفها لفرض واحد وما شاءت من النوافل ، ولو كانت قد صلت قبل حدثها فرضا واحدا لم يجز إذا أحدثت أن تمسح على الخفين لصلاة الفرض ، وجاز أن تمسح لصلاة التطوع ، وجمع أبو حنيفة بين المسألتين وأجاز المسح فيهما على الخفين ، والفرق بينهما أن وضوء المستحاضة يرفع حدثها لفرض واحد ، ولسائر التطوع ، فإذا أحدثت قبل صلاة الفرض صارت كلابس خف على طهارة فجاز لها المسح وإذا أحدثت بعد صلاة الفرض كانت كلابس خف على حدث فلم يجز لها المسح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية