فصل : فإن فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم عليه بينة به ولا يلزم الشرى . جحد الموكل إذنه للوكيل بالشرى
ثم لا يخلو حال الوكيل من أن يكون قد ذكر الموكل في عقد الشرى أم لا ، فإن كان ذكره نظر حال البائع فإن صدق الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل كان البيع باطلا .
وإن كذب الوكيل فهل يصير الشرى لازما للوكيل أم لا ؟ على وجهين بناء على اختلاف الوجهين في الوكيل هل يكون ضامنا للثمن مع تسمية الموكل له أم لا ؟ .
[ ص: 533 ] فإن لم يكن الوكيل قد ذكر موكله في عقد الشرى نظر في حال البائع ، فإن كذب الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل فالشرى لازم للوكيل ، وإن صدقه على الإذن ففي بطلان العقد وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الموكل هل يصير مشاركا للوكيل في التزام الثمن بالعقد ، فإذا قيل يبطل الشرى سقط الثمن عن الوكيل إن كان في ذمته ورجع به على البائع إن كان قد أداه .
وإذا قيل بلزوم الشرى للوكيل فهل يصير مالكا للعبد المشترى أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه قد صار مالكا له كسائر أملاكه يملك كسبه وزيادة ثمنه .
والوجه الثاني : لا يملكه وإنما يكون في يده ليستوفي من ثمنه ما أداه في ثمنه ، فإن زاد الثمن لم يملك الزيادة ولا فاضل الكسب .