فصل : فإذا تقرر أن باطل ، وبإذنه جائز ، فللسيد - إذا - إذن لعبده في النكاح حالتان : نكاح العبد بغير إذن سيده
إحداهما : أن يعين له على المنكوحة ، فلا يجوز له أن يتجاوزها ، فإن نكح غيرها كان نكاحا بغير إذن .
[ ص: 74 ] والحال الثانية : أن لا يعين له على المنكوحة ، ويكون إذنه مطلقا ، فيجوز بخلاف السفيه الذي يلزم الولي أن يعين على المنكوحة .
والفرق بينهما : أن العبد من أهل الاختيار والتصرف في العقود ، وليس السفيه من أهل الاختيار والتصرف في العقود ، فإذا صح نكاح العبد بإذن سيده نظر في المهر ، فإن كان قدر مهر المثل ، كان في كسبه على ما سنذكره ، وإن كان أكثر من مهر المثل لزم قدر مهر المثل في كسبه ، ونالت الزيادة في ذمته حتى يعتق ، فيؤدي . وفارق السفيه في إبطال الزيادة على مهر المثل بالمعنى الذي قدمناه ، والله أعلم .