الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يضرب لامرأته أجل العنين : لأنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ، أو بكرا لم يعقل أن يدفعها عن نفسه بالقول أنها تمتنع منه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ادعت امرأة المجنون عليه العنة ، لم تسمع دعواها عليه : لأنه لا حكم لقوله ولا على وليه لأن ثبوته يوجب حقا على غيره : ولإن صدقها الولي على عنته جاز أن يضرب لها أجل العنة : لأنه لو كان عاقلا جاز أن ينكرها ، وهكذا لو كان الزوج عاقلا فيضرب لها أجل العنة ، ثم جن قبل انقضاء المدة لم يجز إذا انقضت المدة وهو على جنونه أن يخير في فسخ نكاحه : لأنه لو كان عاقلا لجاز أن يدعي وطئها إن كانت ثيبا ومنعها إن كانت بكرا ، فيكون القول قوله في الحالين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية