الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وأي صنف حل نكاح حرائرهم ، حل وطء إمائهم بالملك ، وما حرم نكاح حرائرهم ، حرم وطء إمائهم بالملك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن الأمة قد تصير فراشا بالوطء كما تصير الحرة فراشا بالعقد ، فأي صنف حل نكاح حرائرهم فهم المسلمون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، حل وطء إمائهم بملك اليمين ، وهن الإماء المسلمات واليهوديات والنصرانيات ، وقد استمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمتين بملك يمينه : إحداهما مسلمة ، وهي مارية ، وأولدها ابنه إبراهيم ، والأخرى يهودية وهي ريحانة ، ثم بشر بإسلامها فسر به ، وأعتق أمتين وتزوجهما ، وجعل عتقهما صداقهما : إحداهما : جويرية . والأخرى : صفية .

                                                                                                                                            فأما من لا يحل نكاح حرائرهم من المجوس وعبدة الأوثان ، فلا يحل وطء إمائهم بملك اليمين .

                                                                                                                                            وقال أبو ثور : كل وطء جمع الإماء بملك اليمين على أي كفر كانت من مجوسية أو وثنية أو دهرية : استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي هوازن وهن وثنيات ألا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض فأباح وطأهن بالملك بعد استبرائهن : ولأن الوطء بملك اليمين أوسع حكما منه بعقد النكاح : لأنه لا يستمتع من الإماء بمن شاء من غير عدد محصور ، ولا يحل بعقد النكاح أكثر من أربع ، فجاز لاتساع حكم الإماء أن يستمتع منهن بمن لا يجوز أن ينكحها من الوثنيات ، وهذا خطأ : لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [ البقرة : 221 ] فكان على عمومه في الحرائر والإماء : ولأن المحرمات بعقد النكاح محرمات بملك اليمين كذوات الأنساب : ولأن ما حرم به وطء ذوات الأنساب حرم به وطء الوثنيات كالنكاح .

                                                                                                                                            فأما سبي هوزان ، فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز أن يكون قبل تحريم المشركات في سورة البقرة .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز أن يكن قد أسلمن : لأن في النساء رقة لا يثبتن معها بعد السبي على [ ص: 246 ] دين ، وأما الاستدلال باتساع حكمهن في العدد ، فليس لعدد تأثير في أوصاف التحريم ، كما لم يكن له تأثير في ذوات الأنساب ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية