فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا فإن جوزنا له إمساك الأربع فلا خيار له كما لا خيار للحر إذا أسلم مع أربع ، وإن منعناه إلا من اثنتين كان له أن يختارهما من الأربع ، وسواء اختار من أسلم قبل عتقه أو بعده ، وينفسخ باختيارهما نكاح الباقين ، وهكذا لو فسخ نكاح اثنتين ثبت نكاحهما اختيار الباقين ، فإذا فله أن يستأنف العقد عليهما : لأنه حر يستبيح نكاح أربع ، ويجوز له أن يعقد عليهما في العدة : لأنهما منه . اختار اثنتين ، وفسخ نكاح اثنتين