فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين ، فهي في حقوق الآدميين ، فأما حقوق الله تعالى فقد اختلف أصحابنا فيها على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنها على قولين كحقوق الآدميين .
[ ص: 308 ] والوجه الثاني : أنها تجب قولا واحدا : لأنه لا مطالب بها غير الحاكم ، وليست كحقوق الآدميين التي لها خصم يطلب .
والوجه الثالث : أنها لا تجب قولا واحدا : لأن حق الله تعالى في شركهم أعظم ، وقد أقروا عليه ، فكذلك ما سواه من حقوقه ، وليس كذلك حقوق الآدميين : لأنهم فيها متشاجرون متظالمون ، ودار الإسلام تمنع من التظالم ، والله أعلم .