مسألة : قال الشافعي : " فسألت فرقته أجلته سنة من يوم ترافعا إلينا ( قال ) فإن أصابها مرة واحدة فهي امرأته " .
اعلم أن لا يسار إلا بحكم حاكم : لأن الخيار مستحق باجتهاد ، وتأجيل السنة عن اجتهاد ، وما أخر ثبوته من طريق الاجتهاد دون النص والإجماع لم يستقر إلا بحكم حاكم ، فإن علمت المرأة بعنة الزوج ، كان حقها في مرافعته إلى الحاكم على التراخي دون الفور : لأنه قبل التأجيل عيب مظنون ، وليس بمتحقق ، فإن أجازت محاكمته سنة ، رافعته إلى الحاكم ، استأنف بها الحول [ ص: 373 ] من وقت الترافع إليه ، ولم يحتسب بما مضى منه ، وخالف مدة الإيلاء : لأن تلك نص ، وهذه عن اجتهاد ، فلو أقر لها عند الحاكم بالعنة أجله لها ، ولم يعجل الفسخ بإقراره لأمرين : استحقاق الخيار بالعنة ، وتأجيل الزوج فيه
أحدهما : أن الفسخ يؤجل لسنة ، فلم يجز أن يعجل قبلها .
والثاني : أنه ربما زالت العنة ، فلم يجز فسخ النكاح بها ، والله أعلم .