فصل : ، فلا مهر لها ولا عدة عليها . فإذا تقرر أنه فسخ وليس بطلاق
وقال أبو حنيفة ومالك : لها المهر وعليها العدة ، وهذا عندنا ليس بصحيح ، لا يوجب المهر ، ويوجب العدة بالإصابة ، ولم يكن من العنين الإصابة ، ولا تستحق نصف المسمى ، ولأن المتعة لم تكن مسمى : لأنه فسخ من جهتها فأسقط مهرها ومتعتها ، والله أعلم .