مسألة : قال الشافعي : " وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعتها : لأن المجبوب لا يجامع أبدا والخصي ناقص عن الرجال ، وإن كان له ذكر إلا أن يكون علمت فلا خيار لها " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أنه فلها الخيار ، وإن كان خصيا فعلى قولين ، فإذا كان كذلك فلها الخيار في المجبوب من ساعته ولا يؤجل لها : لأنه مأيوس من جماعه فلم يكن للتأجيل تأثير ، وخالف المرجو جماعه والمؤثر تأجيله ، فلو رضيت بعنته ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز : لتقدم الرضا بعنته . إذا كان الزوج مجبوبا
وأما الخصي فإن قيل بأن الخصاء يوجب الخيار في أحد القولين ، فلها أن تتعجله من غير تأجيل كالمجبوب .
وإن قيل : لا خيار لها في القول الثاني ، أو قيل : لها الخيار ، فاختارت المقام ، ثم سألت تأجيله للعنة أجل بخلاف المجبوب : لأن الإصابة من الخصي ممكنة ، ومن المجبوب غير ممكنة ، فافترقا في تأجيل العنة .