مسألة : قال الشافعي : " ولو أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة بمهر مثلها ؛ لأن التزويج في عامة حكمه كالبيع " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ففيه الشفعة للشريك ، وكذلك لو أصدقها شقصا من دار وجبت فيه الشفعة للشريك . خالعها على شقص من دار
وقال أبو حنيفة : لا شفعة في الصداق ، ولا في الخلع ، ولا في الإجارة ، ولا في الصلح .
وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة . فأغنى ما تقدم في الإعادة .
وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهي مستحقة للشريك بمهر المثل .
وقال مالك : بقيمة الشقص ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وحكي نحوه عن أبي يوسف ومحمد .
والدليل على أنه مستحق بمهر المثل : أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل ، وإذا كان الشقص مملوكا ببدل ليس له مثل كان مأخوذا بقيمة البدل لا بقيمة الشقص ، كما لو اشترى شقصا بعبد كان مأخوذا بقيمة العبد لا بقيمة الشقص ، وإذا كان كذلك فقيمة البضع هو مهر المثل ، فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائدا كان أو ناقصا .
فلو أصدقها شقصا من دار ودينار أخذه الشفيع بمهر المثل إلا دينارا ؛ لأن بضعها في مقابلة شقص ودينار . ولو أصدقها شقصا وأخذ منها دينارا ، أخذه بمهر المثل وبدينار ؛ لأن الشقص في مقابلة بضع ودينار .