الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الصداق دينا ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تهبه للزوج بعد قبضه منه ، فيكون في حكم الصداق إذا كان عينا فوهبتها له ، في أن رجوعه يكون على قولين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تبرئه منه قبل قبضه ، فإذا قيل : لا يرجع مع الهبة ، فأولى ألا يرجع مع الإبراء ، وإذا قيل : يرجع مع الهبة ، ففي رجوعه مع الإبراء قولان .

                                                                                                                                            ومن أصحابنا من خرج في رجوعه عليها مع الهبة والإبراء ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                            أحدها : يرجع عليها ، سواء وهبت أو أبرأت .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يرجع عليها ، سواء وهبت أو أبرأت .

                                                                                                                                            والقول الثالث : يرجع عليها إن وهبت ، ولا يرجع عليها إن أبرأت .

                                                                                                                                            والفرق بين الهبة والإبراء : أن الهبة تصرف ، والإبراء إسقاط ، وهذه الطريقة أولى .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو كان بعض صداقها عينا وبعضه دينا ، فوهبت له العين وأبرأته من الدين ، أجرى على العين حكم الهبة في جواز الرجوع ، وعلى الدين حكم الإبراء في عدم الرجوع .

                                                                                                                                            وعلى هذا : لو وهبت له الصداق إن كان عينا أو أبرأته منه إن كان دينا ، ثم ارتدت قبل الدخول ، فملك الرجوع عليها بجميع صداقها ، كان في رجوعه عليها بجميعه ثلاثة أقاويل ، كما يرجع عليها في الطلاق بنصفه :

                                                                                                                                            أحدها : لا يرجع بشيء في الهبة والإبراء .

                                                                                                                                            والثاني : يرجع عليها بجميعه في الهبة والإبراء .

                                                                                                                                            والثالث : يرجع عليها بجميعه في الهبة ، ولا يرجع بشيء في الإبراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية