فصل : فإذا ثبت أن الكعب ما وصفنا وجب ، وخالف غسل الرجلين مع الكعبين زفر كخلافه في المرفقين وقد تقدم الكلام معه ، فإذا فغسلها من أطراف أصابعه إلى كعبيه إن كان هو الذي يصب الماء على نفسه وإن كان غيره يصب الماء عليه غسلها من كعبيه إلى أطراف أصابعه يفعل ذلك ثلاثا ثم يغسل رجله اليسرى كذلك ثلاثا . أراد غسل رجليه بدأ باليمنى منهما