فصل : فإذا ثبت وجوب تكفين الميت من رأس ماله ، فقد اختلف أصحابنا في على وجهين : الكفن هل يكون باقيا على ملكه أو على ملك وارثه ؟
أحدهما : أنه باق على ملكه ، لأنه مقدم على ورثته .
والثاني : أنه قد انتقل إلى ملك وارثه ؛ لأن الموت لما منع من ابتداء الملك منع من استدامة الملك .