الشرط الرابع : ، الذكورة ، فإن بانت ذكورته ، فهل تؤخذ منه جزية السنين الماضية ؟ وجهان . فلا جزية على امرأة وخنثى
قلت : ينبغي أن يكون الأصح الأخذ . والله أعلم .
ولو ، أو بعثت بذلك من دار الحرب ، أعلمها الإمام أنه لا جزية عليها ، فإن رغبت مع ذلك في البذل ، فهذه هبة لا تلزم إلا بالقبض ، وإن جاءتنا امرأة حربية ، فطلبت عقد الذمة بجزية ، أجابها الإمام ، وشرط عليها التزام الأحكام . ولو حاصرنا قلعة ، طلبت الذمة بلا جزية ، لم يجابوا ، فإن صولحوا عليه ، فالصلح باطل ، وإن فأرادوا الصلح على أن يؤدوا الجزية عن النساء دون الرجال ، فقولان نص عليهما في " الأم " أحدهما : يعقد لهن ، لأنهن يحتجن إلى صيانة أنفسهن عن الرق ، كما يحتاج الرجال للصيانة عن القتل ، فعلى هذا يشترط عليهن أن تجرى عليهن أحكام الإسلام ، ولا يسترققن ، ولا يؤخذ منهن شيء ، وإن أخذ الإمام مالا ، رده ، لأنهن دفعنه على اعتقاد أنه واجب ، فإن دفعنه على علم ، فهو هبة ، والحكم على هذا القول كما ذكرنا في حربية بعثت من دار الحرب تطلب الذمة ، والقول الثاني : لا تعقد لهن ، ويتوصل الإمام إلى الفتح بما أمكنه ، وإن عقد لم يتعرض لهن حتى يرجعن إلى القلعة ، فإذا فتحها ، سباهن ، لأن الجزية تؤخذ لقطع الحرب ، ولا حرب في النساء والصبيان ، ولأنهن قد قربن من مصيرهن غنيمة فلا يعرض عنهن بعد تحمل التعب والمؤنة ، والقولان متفقان على أنه لا يقبل منهن جزية ، ولا يوجد أحد إلزام ، هذا ما نقله الأصحاب في جميع طرقهم ، وشذ عنهم الإمام فنقل في الخلاف وجهين وجعلهما في أنه هل يلزم قبول الجزية وترك إرقاقهن ؟ لم يكن فيها إلا النساء فطلبن عقد الذمة بالجزية
[ ص: 303 ] وضعف وجه اللزوم ، وذكر الروياني الطريقة المشهورة ، ثم حكى ما ذكره الإمام عن بعض الخراسانيين ، ولعله أراد به الإمام ، ثم قال : وهو غلط ، ولو ، جاز ، وصارت النساء تبعا له في العصمة ، هكذا أطلقه مطلقون ، وخصه الإمام كان في القلعة رجل واحد ، فبذل الجزية بما إذا كن من أهله ، وهذا أحسن . والغزالي
فرع
عقد الذمة يفيد نفسا ومالا وعبيده من أمواله ، قال الإمام : وليس له أن يستتبع من النساء والصبيان والمجانين من شاء ، لأنه يخرج عن الضبط ، ولكن لا بد من تعلق واتصال ، فيستتبع من نسوة الأقارب وصبيانهم ومجانينهم من شاء ، بأن يدرجهم في العقد شرطا ، وسواء المحارم وغيرهم ، فإن أطلق ، لم يتبعوه . ومن له مصاهرة من النساء والصبيان والمجانين لهم حكم الأقارب على الأصح ، وقيل : كالأجانب ، وفي دخول الأولاد الصغار في العقد عند الإطلاق وجهان ، أصحهما : الدخول اعتمادا على القرينة ، والزوجات كالأولاد الصغار ، وقيل : كنساء القرابة . الأمان للكافر
فرع
إذا ، زالت التبعية ، ولزمتهم الجزية وابتداء الحول من حين حدثت هذه الأحوال ، فإن اتفق ذلك في نصف حول أهلهم الذميين مثلا ، فإذا تم حول أهلهم ، ورغب هؤلاء في أن يؤدوا نصف الجزية ، فذاك ، وإلا فإن شاء الإمام أخذ جزيتهم عند تمام حولهم ، وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم ، فيأخذ منهم جزية سنة ونصف لئلا تختلف الأحوال . بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو عتق العبد
[ ص: 304 ] فرع
لو ، جاز استرقاقها ، وكذا الحكم في الصبي ، كما يجوز قتل الكافر إذا دخل ، كذلك قال الإمام ، وكل حكم بجزية في القتال بجزية فيمن يظفر به من غير ذمة ولا أمان . دخلت حربية دارنا بغير تبعية ولا أمان ولا طلب أمان
فرع
عن نصه إذا صالحنا قوم على أن يؤدوا الجزية عن صبيانهم ومجانينهم ونسائهم سوى ما يؤدون عن أنفسهم ، فإن شرطوا أن يؤدوا من مال أنفسهم ، جاز ، وكأنهم قبلوا جزية كثيرة ، وإن شرطوه من مال الصبيان والمجانين ، لم يجز أخذه .