[ ص: 56 ] باب
المحرمات في النكاح
وهن ضربان : محرمات على الأبد ، وهن أربعة أقسام ، أحدها : المحرمات بالنسب ، وهن سبع : الأمهات : وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون ، والبنات من حلال أو حرام ، وبنات الأولاد وإن سفلن ، والأخوات من الجهات الثلاث ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأولادهم وإن سفلوا ، والعمات والخالات وإن علون ، ولا تحرم بناتهن .