الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت ، أو علق ابتداءه على شرط ، كقوله : زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ، فهذا كله باطل من أصله .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ونكاح يشرط فيه طلاقها ) في وقت معلوم أو مجهول ، وهو شرط مانع من بقاء النكاح ، وعنه : يصح العقد دون الشرط ; لأن النكاح وقع مطلقا ، وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه ، أشبه ما لو شرط أن لا يطأها ، وكما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها ( أو علق ابتداءه ) أي : النكاح ( على شرط ، كقوله : زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ، فهذا كله باطل من أصله ) ; لأن النكاح عقد معاوضة ، فبطل تعليقه على شرط كالبيع ، ويستثنى من ذلك : إلا زوجت أو قبلت إن شاء الله ، وفي " المحرر " ، وغيره : مستقبل ، فيصح على ماض وحاضر ، كزوجتك هذه إن كانت بنتي ، أو كنت وليها ، أو انقضت عدتها - وهما يعلمان ذلك - أو شئت ، فقال : شئت وقبلت ونحوه ، ذكره الشيخ تقي الدين ، وعنه : يصح دون شرطه ، وقال الشيخ تقي الدين : ذكر القاضي وغيره في " تعليقه " بشرط ، والأنص من كلامه : جوازه كالطلاق ، قال : والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب ، وذاك [ ص: 89 ] إسقاط غير مؤثر ، وبأنه ينتقض بنذر التبرر بالجعالة .

                                                                                                                          مسائل : إذا قال لأمته : إن تزوجتك نكاحا صحيحا فأنت حرة قبله - فلا عتق ولا نكاح ، ذكره في " الرعاية " في الصداق ، ويكره تقليد مفت بها ، وذكر القاضي ، وجمع : أنها كغيرها من مسائل الخلاف ، ولا يثبت أحكام الزوجية ، ولم أجد فيه خلافا ، بل وطء شبهة ، وذكر أبو إسحاق ، وابن بطة أنه كزنا ، ويصح النكاح إلى الممات ، وإذا عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا - كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا ، لا سيما ينفق عليها ويعطيها ما يحلل به ، ذكره الشيخ تقي الدين .




                                                                                                                          الخدمات العلمية