[ ص: 219 ] كتاب الخلع
وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتخشى ألا تقيم حدود الله في حقه ، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه وإن خالعته لغير ذلك كره ، ووقع الخلع وعنه : لا يجوز ، فإن عضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت ، فالخلع باطل ، والعوض مردود ، والزوجية بحالها ، إلا أن يكون طلاقا ، فيقع رجعيا .