والخلع طلاق بائن ، إلا أن يقع بلفظ الخلع ، أو الفسخ ، أو المفاداة ، ولا ينوي به الطلاق ، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى هو طلاق بائن بكل حال ، ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، ولو واجهها به ، وإن شرط الرجعة في الخلع ، لم يصح الشرط في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يصح الشرط ، ويبطل العوض .