وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله ، صح طلاقه ، وله أن يطلق متى شاء ، إلا أن يحد له حدا ، ولا يطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليه .
وإن وكل اثنين فيه ، فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذن ، وإن وكلهما في ثلاث ، فطلق أحدهما أكثر من الآخر - وقع ما اجتمعا عليه ، ولو قال لامرأته : طلقي نفسك ، فلها ذلك ، كالوكيل .
وإن قال لها : اختاري من ثلاث ما شئت ، لم يكن لها أن تطلق أكثر من اثنتين .