فصل
فيما تخالف المدخول بها غيرها
إذا قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، طلقت طلقتين ، إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها ، وإن قال لها : أنت طالق فطالق ، أو ثم طالق ، أو بل طالق ، أو طالق طلقة ، بل طلقتين ، أو بل طلقة ، أو طالق طلقة بعدها طلقة ، أو قبل طلقة - طلقت طلقتين ، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ، ولم يلزمها ما بعدها ، وإن قال لها : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، فكذلك عند القاضي ، وعند أبي الخطاب : تطلق اثنتين ، ويقعان معا ، وإن قال : أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة ، أو طالق وطالق - طلقت طلقتين ، والمعلق كالمنجز في هذا ، فإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وطالق ، أو طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة ، فدخلت - طلقت طلقتين ، وإن قال : إن دخلت فأنت طالق فطالق ، أو ثم طالق ، فدخلت - طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها ، واثنتين إن كانت مدخولا بها ، وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت - طلقت طلقتين بكل حال .