الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          باب

                                                                                                                          الشك في الطلاق

                                                                                                                          إذا شك هل طلق أم لا ؛ لم تطلق ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          باب

                                                                                                                          الشك في الطلاق

                                                                                                                          الشك في الاصطلاح : تردد على السواء ، وهنا مطلق التردد ( إذا شك هل طلق أم لا ؛ ) أو شك في وجود شرطه ( لم تطلق ) نص عليه ، وهو قول أكثرهم ؛ لأن النكاح ثابت بيقين ، فلا يزول بالشك ، ويشهد له قوله - عليه السلام - : فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك ، قال المؤلف : والورع : إلزام الطلاق ، وعن شريك : أنه إذا شك في طلاقه طلقها واحدة ثم راجعها ، لتكون الرجعة عن طلقة صحيحة ، فتكون صحيحة في الحكم ، وفيه نظر ؛ لأن التلفظ بالرجعة ممكن مع الشك في الطلاق ، ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه العبادات من النية ؛ ولأنه لو شك في طلقتين ، فطلق واحدة ، لصار شاكا في تحريمها عليه ، فلا تفيده الرجعة . وقيل : يلزمه حكمه مع شرط عدمي ، نحو : لقد فعلت كذا ، أو إن لم أفعله اليوم ، فمضى ، وشك [ ص: 381 ] في فعله - لزمه الطلاق ، قال في " المحرر " : وتمام الورع في الشك : قطعه برجعة أو عقد إن أمكن ، وإلا فتفرقة متيقنة بأن يقول : إن لم تكن طلقت فهي طالق .




                                                                                                                          الخدمات العلمية