[ ص: 489 ] ثم هنا مسائل :
الأولى : أقل الجمع ثلاثة ، وحكي عن المالكية ، وابن داود ، وبعض الشافعية ، والنحاة أنه اثنان .
لنا : إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف ، وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر ; نحو : رجال اثنان ، أو رجلان ثلاثة ، أو الرجال كلاهما ، أو الرجلان كلهم ، وصحة : ليس الرجلان رجالا ، وبالعكس .
قالوا : هذان خصمان اختصموا [ الحج : 19 ] ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [ الحجرات : 9 ] ، نبأ الخصم إذ تسوروا [ ص : 21 ] ، وكان اثنين إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما [ التحريم : 4 ] وحجب الأم إلى السدس بأخوين ، وهما في الآية بلفظ الجمع ، الاثنان فما فوقهما جماعة ، ومعنى الجمع حاصل في التثنية ، وهو الضم .
وأجيب : بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهما ، و ( قلوبكما ) تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة ، ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة ، كمذهب ولما قال ابن عباس ; لعثمان : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، احتج بالإجماع ، وما منع والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا ، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات ، والآخر قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق ، وهما ممنوعان .
[ ص: 490 ]