عدد النتائج : 470
في البحث عن (العيوب التي تثبت خيار فسخ النكاح)
ولا خيار لأحد الزوجين في عيب إلا في الجب والعنة والخصاء
الاختيار لتعليل المختار > كتاب النكاح > فصل عبارة النساء معتبرة في النكاح
كان بأحد الزوجين عيب (خيار العيب في فسخ النكاح )
الاختيار لتعليل المختار > كتاب النكاح > فصل عيوب الزوجية
أسباب الخيار
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الثاني في أسباب الخيار > السبب الأول العيوب > الفصل الأول في عيوب النساء
إن تزوجها في عدتها جاهلا ودخل بها
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الثاني في أسباب الخيار > السبب الأول العيوب > الفصل الأول في عيوب النساء
سرمد العبادة وترك الوطء
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الثاني في أسباب الخيار > السبب الأول العيوب > الفصل الثاني في عيوب الرجال
إذا هرم الرجل (هل يفرق بين الزوج والزوج لهرم الزوج )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الثاني في أسباب الخيار > السبب الأول العيوب > الفصل الثاني في عيوب الرجال
العيوب ثلاثة (عيوب الرجال )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الثاني في أسباب الخيار > السبب الأول العيوب > الفصل الثاني في عيوب الرجال
وجدها عمياء أو مقعدة أو شلاء وشرط الولي عنها صحتها (إذا وجد الزوج زوجته )
كتاب الاستذكار > كتاب النكاح > باب ما جاء في الصداق والحباء > قول الفاروق عمر أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا
لا ترد الزوجة إلا من العيوب الأربعة ولا ترد من العمى والسواد
كتاب الاستذكار > كتاب النكاح > باب ما جاء في الصداق والحباء > قول الفاروق عمر أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا
النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير
كتاب الاستذكار > كتاب النكاح > باب ما جاء في الصداق والحباء > قول الفاروق عمر أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا
العقيم التي لا تلد (هل ترد في انكاح )
كتاب الاستذكار > كتاب النكاح > باب ما جاء في الصداق والحباء > قول الفاروق عمر أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا
رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الخيار > قول ابن المسيب في تخيير المرأة بالعيوب التي بالزوج
إذا تزوج الرجل امرأة وفي الرجل عيب لم تعلم به
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الخيار > قول ابن المسيب في تخيير المرأة بالعيوب التي بالزوج
لا يفرق بين العنين وامرأته بعد تمام السنة
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب أجل الذي لا يمس امرأته > قول سعيد بن المسيب فيمن تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها
العنين والمجبوب والخصي فلا يؤجلون وامرأة كل واحد منهم بالخيار
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب أجل الذي لا يمس امرأته > قول سعيد بن المسيب فيمن تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها
العيوب التي رد بها عقد النكاح
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان > القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها وشرائطها > الشرط السابع السلامة من العيوب
الجذام (صفته وأثره في النكاح )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > العيب في المنكوحة
الزعر (صفته وأثره في النكاح )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > العيب في المنكوحة
فوجد الزوج بالزوجة قليلا من برص أو جذام
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > العيب في المنكوحة
فسخ النكاح بأحد العيوب في أحد الزوجين
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > العيب في المنكوحة
تزوجت نصرانية رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > العيب في المنكوحة
وإذا أخبرها الزوج قبل النكاح أنه عنين فنكحت على ذلك ثم أرادت بعد العقد تأجيله للعنة وفسخ النكاح بها
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
استحقاق الخيار بالعنة وتأجيل الزوج فيه
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
الوطء في الدبر فلا يسقط به حكم العنة
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
إذا كان الزوج مجبوبا (خيار الزوجة في هذه الحالة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
كفسخ النكاح بعنة الزوج
كتاب الحاوي الكبير > الشهادات في البيوع > باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز وحكم القاضي بالظاهر
عيوب الزوجين إذا أراد الزوج أن يفسخ بها
كتاب الحاوي الكبير > الشهادات في البيوع > باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز وحكم القاضي بالظاهر