عدد النتائج : 117
في البحث عن (مقدار نصاب زكاة الذهب)
صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
بلغ الذهب عشرين مثقالا (هل تجب الزكاة فيه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
ليس فيما دون خمس أواق صدقة (زكاة الذهب )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
زكاة الذهب والفضة (حكمها وأحوالها )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة
ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا
المبدع في شرح المقنع > كتاب الزكاة > باب زكاة الأثمان > نصاب زكاة الذهب والفضة
نصاب الذهب
بداية المجتهد ونهاية المقتصد > كتاب الزكاة > الجملة الثالثة في معرفة كم تجب ومن كم تجب > الفصل الأول في الذهب والفضة
وللذهب عشرين مثقالا (نصاب زكاة الذهب )
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة
إذا بلغ الورق مائتي درهم أخذ منه خمسة دراهم ولا يأخذ ما زاد حتى يبلغ أربعين
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الزكاة > باب زكاة الورق
أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا لا قال فأديا حق هذا الذي في أيديكما
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما
رجل عليه خاتم من الذهب عظيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزكي
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > يعلى بن مرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمد
صحيح ابن حبان > كتاب التاريخ > باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم > ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت له عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
الذهب والبقر فيهما الزكاة
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب الزكاة > باب وجوب الزكاة في البقر والغنم وإثم مانع الزكاة
ونصاب الذهب
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الثالث زكاة النقدين
(ونصاب الذهب
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الثالث زكاة النقدين
المعتبر في الذهب والفضة أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا ولا يعتبر فيه القيمة
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الثالث زكاة النقدين
نصاب الذهب
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > أحكام فقهية ومسائل شرعية > فصل في نصاب زكاة الذهب
ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي ب
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الزكاة > باب جامع في حدود الزكاة
وليس عليك شيء الجزء السادس حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك
معرفة السنن والآثار > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب
جاءت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما أسورة من ذهب فقال لهما أتحبان أن يحليكما الله أسورة من نار؟ قالتا لا قال فأديا حقه
معرفة السنن والآثار > كتاب الزكاة > باب زكاة الحلي
ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمس دراهم ثم في كل شيء بلغ صرفه أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم وفي كل أربعين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا