عدد النتائج : 86
في البحث عن (بيع النقد بالنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر)
( قوله لصائغ صغ لي خاتما ) من فضة ( وزنه درهم أعطيك مثل زنته و ) أعطيك ( أجرتك درهما
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف
بيع مائة درهم من هذه بسبعين مثلا من الدراهم الخالصة
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية
يبيع ألف درهم في كيس بألفي درهم
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية
بيع الربوي بالربوي على سبيل التحري والخرص عند الحاجة إلى ذلك
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية
باع سيفا محلى بمائة وحليته خمسون بمائة وخمسين أو بمائة وعشرة فدفع من الثمن خمسين
فتح القدير > كتاب الصرف
تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة
فتح القدير > كتاب الصرف
تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ) يعني وأحدهما أقل من الآخر إلا أن مع الأقل شيئا آخر كفلوس أو غيرها مما يبلغ قيمته قدر الزيادة في البدل الآخر أو أقل بقدر يتغابن فيه
فتح القدير > كتاب الصرف
إعطاء ( درهم ) شرعي أو ما يروج رواجه زاد وزنه عنه أو نقص كثمن ريال ( بنصف ) أي لدرهم أي ما يروج رواج النصف زاد وزنه أو نقص ( وفلوس ) أي يدفعه ليأخذ بنصفه فضة وبباقيه فلوسا ( أو غيره )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع
بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > فرع الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد
باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > فرع الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد
باع دارا في سقوفها ذهب بذهب
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > فرع الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد
بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > فرع الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد
حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا
تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا
جمع بين فضة وقطعة نحاس فباعهما بمثلهما أو بفضة فقط
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > مطلب مسائل في المقاصة
اشترى أمة تعدل ألف درهم مع طوق فضة قيمته ألف درهم ونقد من الثمن ألفا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب السلم
باع أمة مع طوق قيمة كل ألف بألفين ونقد من الثمن ألفا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > باع أمة مع طوق قيمة كل ألف بألفين ونقد من الثمن ألفا
تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصرف > بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما
اشتريت ثوبا وذهبا صفقة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم إلا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي
المدونة > كتاب الصرف > التأخير والنظرة في الصرف
السلعة نقدا والدينار إلى أجل والدرهم إلى أجل أيجوز ذلك
المدونة > كتاب الصرف > يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل واحد والسلعة نقدا
المدونة > كتاب الصرف > يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
الرجل يبيع الشيء بدينار إلا درهمين ويستأخر الثمن عليه
المدونة > كتاب الصرف > يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
الرجل يقدم البلد من البلدان ومعه الدراهم مثل أهل إفريقية يقدمون الفسطاط ومعهم الدراهم فيكون مع التاجر عشرة آلاف درهم أو أكثر ورقيق وأمتعة ونقار فضة فيقول الرجل قد ابتعت منك دراهمك ونقارك ورقيقك هذه بألفي دينار نقدا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة وتنقده
المدونة > كتاب الصرف > يبتاع الثوب بدينار إلا درهما